|
الصفحة الرئيسية
>
حــديث
عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمناً فهو كقتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله) رواه البخاري.
الملة: الدين والشريعة وهي هنا تعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم. فمن حلف على أحد هذه الملل؛ بأن قال: أنا يهودي أو نصراني (فهو كما قال) أي فهو كائن كما قال، وظاهره أنه يكفر بذلك. ولكن يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم وكأنه قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال، أو هو كاذب ككذب المعظم لتلك الملة ، والله أعلم.
(وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك) يعني لو نذر عتق من لا يملكه أو التضحي بشاة غيره أو نحو ذلك لم يلزمه الوفاء به.
(ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة) زاد مسلم في رواية له في نار جهنم وهذا من قبيل مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية وفيه أن جنايته على نفسه كجنايته على غيره في الإثم.
(ومن لعن مؤمناً فهو كقتله) لا يملك كثير من الناس ألسنتهم إذا ما غضبوا فيسارعون باللعن فيلعنون البشر والدواب والجمادات والأيام والساعات ، بل وربما لعنوا أنفسهم وأولادهم، ولعن الزوج زوجته والعكس ، وهذا أمر منكر خطير، جعله النبي صلى الله عليه وسلم كقتل المسلم، ولأن اللعن يكثر من النساء فقد بين عليه الصلاة والسلام أنه من أسباب دخولهن النار، وكذلك فإن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، بل إن اللعنة ترجع على صاحبها إن تلفظ بها ظلما فيكون قد دعا على نفسه بالطرد والإبعاد من رحمة الله.
(ومن قذف مؤمناً بكفر) كأن قال يا كافر (فهو كقتله) أي القذف كقتله في الحرمة أو في التألم، ووجه الشبه أن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل فإن المنتسب إلى الشيء كفاعله، والقذف يستعمل في الرمي بالزنا ثم استعير لكل ما يعاب به. والله أعلم.
المزيد |